الشيخ محمد السند
406
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وشعر الكلب والخنزير ، فان الأحوط اجتناب حملها في الصلاة . [ مسألة : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ] ( مسألة ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ( 1 ) بخلاف ما
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب لباس المصلي باب 41 حديث 2 . ( 2 ) سند العروة 2 / 462 ، 469 .